سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
374
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مشار اليه [ هنا ] اولاد صاحب لبن مىباشد . قوله : انّما تحرم بالمصاهرة : يعنى وقتى از باب نسب حرام نبود بايد از باب مصاهره حرام باشد درحاليكه عنوان مصاهره در باب [ اخت ولد ] عنوان محرّم نبوده بلكه طبق آنچه گفتيم فقط دخول موجب حرمت مىشود و آن هم كه در اينجا منتفى مىباشد . متن : ( و كذا لا ينكح ) أبو المرتضع ( في أولاد المرضعة ولادة ) لصحيحة عبد اللَّه بن جعفر ، قال كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له و مثلها صحيحة أيوب بن نوح و فيها " لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " ، و يترتب على ذلك تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه ، سواء كان بلبن جده أم غيره ، لأن الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا ، و من جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا و يبطله لاحقا و كذا لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه ، و إن لم تكن جدة للرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن ، شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : و : همچنين پدر طفل شيرخوار حق ندارد با اولاد نسبى زن شيرده ازدواج كند . شارح ( ره ) مىفرماين :